L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 15 · 13/12/2018

Avenant n° 15 à la convention collective sectorielle du commerce des matériaux de construction, du bois et des produits sidérurgiques

بين الممضين أسفله : ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ـ الغرفة الوطنية لتجارة مواد البناء بالجملة من جهة ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ الجامعة العامة للبناء والأخشاب من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية الممضاة بتاريخ 6 سبتمبر 1975 والمصادق علي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.