Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21422 بتاريخ 13/05/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 21422/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى مناقشة الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك من مشمولات محكمة الموضوع.
  2. تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها واستخلاص القناعة منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا تعقيب عليه طالما بُني الحكم على تعليل قانوني سليم له مأخذ صحيح من أوراق الملف ودون تحريف.
  3. يكون الطعن بضعف التعليل غير مبرر متى كان التعليل واضحا ومتماسكا مستمدا من وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالملف وكافيا لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.