Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37011 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه

J P 37011/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إلا من جهة قيام التعليل المستساغ المؤسس على أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة النتيجة القانونية المستخلصة.
  2. يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة وإلا شابه ضعف التعليل بما يخل بصحته القانونية.
  3. الحكم ببطلان الإجراءات يقتضي بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه على وجه واضح وفق أحكام الفصل 199 م إ ج، وإغفال ذلك يجعل القضاء بالبطلان مخالفا للقانون.
  4. لا تقوم مخالفة موجبات التنبيه بمجرد الافتراض متى ثبت بأوراق الملف توجيه تنبيه مستوف للشروط القانونية، كما لا يعد احترام إجراءات معينة عنصرا مكونا لجريمة إصدار شيك بدون رصيد متى كان مناط التجريم هو مجرد الإصدار مع العلم بانتفاء الرصيد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.