Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24074 بتاريخ 13/05/2016 : قيام جريمة التزوج على خلاف الصيغ القانونية بمجرد إبرام زواج دون عقد شرعي صحيح

J P 24074/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند نظرها في جريمة محالة إليها أن تستعرض أركانها القانونية كما يتطلبها القانون ببيان الركن الشرعي ثم تحليل الركن المادى ثم الركن المعنوي والقصدي، لأن التكييف القضائي يفترض إرجاع الواقعة إلى أصل قانوني واجب التطبيق قبل إنزال حكم القانون عليها.
  2. يتحقق وصف التزوج على خلاف الصيغ القانونية متى ثبت قيام علاقة زوجية دون عقد شرعي صحيح على النحو الذي تفرضه مجلة الاحوال الشخصية، ولا يتوقف قيام الجريمة على وجود عقد في الزواج موضوع التتبع.
  3. يعد تأويل الفصل 36 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1957/08/01 على نحو يستبعد التجريم لغياب عقد الزواج تأويلا خاطئا وسوء تطبيق للقانون يوجب رقابة محكمة التعقيب ونقض الحكم.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 32 و 172 و 175 و 176 من المجلة الجنائية-الفصل 18 م أ ش-الفصل 36 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1957/08/01-الفصل 54 م ج-الفصل 36 من قانون الحالة المدنية-عملا باحكام الفصل 258 م إ ج-وحيث أن روح الفصل 168 م إ ج-الفصل 36 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1957/08/01-لاحكام الفصل 31 م أ ش-أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.