Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21459 بتاريخ 17/05/2016 : إدانة جريمة السرقة لا تقوم إلا بثبوت نية الاستيلاء
Principe juridique
- إدانة جريمة الإضرار عمدا بملك الغير تقتضي تعليلا يُبرز قيام عناصرها القانونية دون إغفال المؤيدات الجوهرية المثارة دفاعا والمتعلقة بالنزاع حول محل الحماية، وإلا عُدّ التعليل ضعيفا مؤديا إلى سوء تقدير عناصر التجريم.
- جريمة السرقة لا تقوم بمجرد نقل المنقول، بل يلزم أن تقترن عملية النقل بنية الاستيلاء، فإذا خلت الوثائق المعتمدة من إبراز هذه النية انتفت عناصر السرقة وتعين نقض الحكم الذي دان بها.
- اعتماد المحكمة على شهادة الشهود يقتضي الرد على الدفع الجدي القائم على وجود أوجه قدح في تلك الشهادة، وإلا اعتبر الحكم قاصرا في التعليل بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 304 من م ج-الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصول 160 و 63 من م إ ج-الفصل 96 من م م م ت-الفصل 150 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.