Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35415 بتاريخ 13/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الوقائع

J P 35415/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. تنحصر رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون في التثبت من حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو مناقشة ترجيح الأدلة الذي يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل سليما.
  2. يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا انصبّ على مجادلة موضوعية في تقدير وسائل الإثبات وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة طالما بينت محكمة الموضوع عناصر قناعتها تعليلا واضحا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.
  3. لا موجب لنقض القرار المطعون فيه من جهة النظام العام متى استوفى مقوماته الأساسية ولم يتضمن خللا إجرائيا مؤثرا على صحته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.