الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 24018 بتاريخ 19 ماي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 05 نوفمبر 2014 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** ***** ضد الحق العام و القائمة بالحق الشخصي الشركة ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24018 بتاريخ 19/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا يكون عدم استجابة محكمة الموضوع لطلب سماع شهود أو إجرائها لأعمال تحقيق إضافية خرقا لحقوق الدفاع متى كانت غير ملزمة بالإجابة إلا عن الدفوعات الجوهرية وكانت قد كوّنت قناعتها من أدلة كافية لتبرير قضائها.
- سلامة محضر الحجز من العيوب القانونية تجعله حجة قابلة للاعتماد ضمن وسائل الإثبات، ولا يقبل الجدل في قيمته على وجه ينتهي إلى مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من دلالاته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.