Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24018 بتاريخ 19/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات

J P 24018/201619 mai 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. لا يكون عدم استجابة محكمة الموضوع لطلب سماع شهود أو إجرائها لأعمال تحقيق إضافية خرقا لحقوق الدفاع متى كانت غير ملزمة بالإجابة إلا عن الدفوعات الجوهرية وكانت قد كوّنت قناعتها من أدلة كافية لتبرير قضائها.
  3. سلامة محضر الحجز من العيوب القانونية تجعله حجة قابلة للاعتماد ضمن وسائل الإثبات، ولا يقبل الجدل في قيمته على وجه ينتهي إلى مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من دلالاته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.