Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21239 بتاريخ 19/05/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإعراض عن القيام بإجراءات الفصل 263 مكرر م ا ج

J P 21239/201619 mai 2016

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تسلّم نائب الطاعن نسخة الحكم شخصيا ثم أعرض عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج.
  2. يترتب عن ثبوت سقوط الطعن وجوبا رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يؤدي سقوط الطعن إلى تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.