الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 21239 بتاريخ 19 ماي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 18 جويلية 2014 من طرف الاستاذ ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** ضد المتهمين ***** و ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21239 بتاريخ 19/05/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإعراض عن القيام بإجراءات الفصل 263 مكرر م ا ج
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تسلّم نائب الطاعن نسخة الحكم شخصيا ثم أعرض عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج.
- يترتب عن ثبوت سقوط الطعن وجوبا رفض مطلب التعقيب شكلا.
- يؤدي سقوط الطعن إلى تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.