Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25316 بتاريخ 20/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سليما

J P 25316/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. إذا سبق لمحكمة التعقيب أن قضت في طعن أحد الخصوم بعدم القبول شكلا فإن إعادة تقديم طعن لاحق من نفس الجهة في ذات النزاع تكون صادرة عن غير ذي صفة لاتصال القضاء بذلك الطعن.
  2. يتحدد نطاق تعهد محكمة الإحالة بحدود الطعن المقبول الذي وقع النقض والإحالة بناء عليه، فلا تتوسع ولايتها إلى ما لم يشمله ذلك الطعن.
  3. مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وتكوين قناعتها تعد جدلا موضوعيا يخرج عن اختصاص محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون ما لم يثبت قيام إخلال يعيب التعليل أو سلامته.
  4. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج القانونية من الوقائع مشروطة بأن يكون التعليل سليما وغير متجاف مع أوراق الملف وله أصل ثابت به، وإلا تعلقت رقابة محكمة التعقيب بعيب التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.