Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24965 بتاريخ 19/05/2016 : انتفاء سابقية القصد في القتل العمد إذا كانت نية القتل مشروطة بردّ فعل ظرفي غير مبرمج
Principe juridique
- سابقية القصد في جريمة القتل العمد لا تقوم إلا إذا ثبت أن الجاني أعدّ للجريمة بمهلة زمنية فاصلة بين العزم على الفعل وتنفيذه بما يفيد تخطيطا مسبقا هادئا ومستقرا لا يتأثر بتغير الظروف.
- انتفاء الإعداد المسبق وكون وسيلة التنفيذ غير مهيأة سلفا ووقوع الفعل وليد اللحظة ينفي عنصر سابقية القصد ولو توافرت إرادة إزهاق الروح وقت التنفيذ.
- ارتباط نية القتل بتحقق شرط خارجي يجعل العزم غير باتّ ومعلّقا على وقوع ذلك الشرط بما لا يحقق معيار التصميم السابق المستقل اللازم لقيام القتل العمد مع سابقية القصد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.