Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66422 بتاريخ 20/05/2016 : نطاق رقابة التعقيب لا يمتد لتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع وتطبيق القانون تطبيقا سليما، متى كان القضاء مستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
- يرد الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وترجيحها دون إقامة خرق قانوني مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.