Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66422 بتاريخ 20/05/2016 : نطاق رقابة التعقيب لا يمتد لتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 66422/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب.
  2. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع وتطبيق القانون تطبيقا سليما، متى كان القضاء مستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
  3. يرد الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وترجيحها دون إقامة خرق قانوني مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.