Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39918 بتاريخ 20/05/2016 : انتفاء ركن الإسناد في جريمة التدليس يسوغ رفض الطعن القائم على مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الاتهام

J P 39918/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات من سلطة محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.
  2. جريمة التدليس بنوعيها المادي والذهني لا تقوم إلا بتغير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها بالقانون وتوفر القصد الجنائي وترتب ضرر للغير ولو كان محتملا ماديا كان أو معنويا.
  3. الطعن الذي ينصب على مناقشة العناصر التي استخلصتها دائرة الاتهام لتكوين يقينها في قيام أركان الجريمة يعد جدلا موضوعيا لا يبرر النقض متى كان القرار معللا تعليلا سائغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.