Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22029 بتاريخ 20/05/2016 : بطلان محاضر البحث يقتصر على الجزء الذي شابه الخلل دون أن يمتد إلى كامل إجراءات التتبع

J P 22029/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. الخلل اللاحق بجزء من محاضر البحث لا يرتب بطلان المحضر بكامله وإنما ينحصر أثره في استبعاد حجية الجزء المعيب دون المساس بسلامة باقي إجراءات التتبع.
  2. تنقيح الفصل 155 من مجلة الاجراءات الجزائية بالمرسوم عدد 106 لسنة 2011 كرس مبدأ قابلية محاضر البحث للتجزئة، بحيث يكون البطلان جزئيا ومقصورا على الفقرات التي ثبت أنها أخذت نتيجة التعذيب أو الاكراه.
  3. الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية يوجب على المحكمة عند التصريح بالبطلان تعيين مرماه وحدوده، بما يمنع التوسع في إبطال كامل إجراءات التتبع دون بيان الجزء الذي انصب عليه البطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.