Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26109 بتاريخ 20/05/2016 : سقوط حق الطعن بالتعقيب لعدم احترام أجل العشرة أيام عند ثبوت العلم بالحكم المطعون فيه

J P 26109/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. يعدّ احترام أجل الطعن بالتعقيب شرطا لازما لقبول المطلب، ويترتب عن تقديمه بعد انقضاء أجل العشرة أيام عدم قبوله شكلا ما لم تتحقق صورة القوة القاهرة.
  2. ينطلق أجل الطعن بالتعقيب في الحكم الحضوري من تاريخ صدوره، وفي الحكم المعتبر حضوريا من تاريخ الإعلام به على معنى الفقرة الأولى من الفصل 175.
  3. يثبت العلم بالحكم المطعون فيه بكل ما يفيد الإحاطة اليقينية بمضمونه وصدوره، ويترتب عن ثبوت هذا العلم عدم جواز التمسك بما يخالفه لاحتساب أجل التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.