Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23618 بتاريخ 24/05/2016 : ضعف التعليل عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية

J P 23618/201624 mai 2016

Principe juridique

  1. يكون الحكم ضعيف التعليل متى أغفل الرد على دفع جوهري تمسك به الطاعن وكان من شأنه، لو ثبت، أن يغيّر وجه القضاء في التهمة المسندة.
  2. يقتضي تسبيب الإدانة التي تواجه دفعا بالدفاع الشرعي التعرض صراحة لتقدير شروطه القانونية وبيان سبب عدم انطباقه، وإلا عدّ ذلك قصورا موجبا للنقض.
  3. لا يجوز للمحكمة تأسيس الإدانة على شهادة شاهد وقع الطعن في أهليته أو في وجه القدح المتعلق به دون التثبت من هذا القدح والبت فيه تعليلا.

Textes appliqués

  • الفصل 219 من م ج-الفصل 39 من م ج-الفصل 96 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.