Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23563 بتاريخ 24/05/2016 : دعوى المتضرر ضد المؤمن تكون جائزة مباشرة إذا كان تعدد المؤمنين غير قائم
Principe juridique
- أحكام الفصل 151 من م ت لا تتعلق باشتراط المرور بالطور الصلحي قبل رفع الدعوى القضائية وإنما تهدف إلى تحديد شركة التأمين الواجب توجيه الدعوى ضدها عند قيام تعدد المؤمنين للعربات المشاركة في الحادث.
- إذا لم يثبت تعدد المؤمنين للعربات المشاركة في الحادث فإن المتضرر يكون مخيرا بين المرور عبر الطور الصلحي والقيام مباشرة لدى محكمة البداية.
- لا يقبل الدفع بعدم جواز القيام المباشر على أساس الفصلين 149 و151 من م ت إلا إذا انطبق مجال تطبيقهما المتمثل في تعدد المؤمنين مع وجود المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية وفق الاتفاقية المشار إليها بالفصل 149 من م ت.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 149 و 151 من م ت-الفصل 151 من م ت-الفصل 149 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.