Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23563 بتاريخ 24/05/2016 : دعوى المتضرر ضد المؤمن تكون جائزة مباشرة إذا كان تعدد المؤمنين غير قائم

J P 23563/201624 mai 2016

Principe juridique

  1. أحكام الفصل 151 من م ت لا تتعلق باشتراط المرور بالطور الصلحي قبل رفع الدعوى القضائية وإنما تهدف إلى تحديد شركة التأمين الواجب توجيه الدعوى ضدها عند قيام تعدد المؤمنين للعربات المشاركة في الحادث.
  2. إذا لم يثبت تعدد المؤمنين للعربات المشاركة في الحادث فإن المتضرر يكون مخيرا بين المرور عبر الطور الصلحي والقيام مباشرة لدى محكمة البداية.
  3. لا يقبل الدفع بعدم جواز القيام المباشر على أساس الفصلين 149 و151 من م ت إلا إذا انطبق مجال تطبيقهما المتمثل في تعدد المؤمنين مع وجود المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية وفق الاتفاقية المشار إليها بالفصل 149 من م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 149 و 151 من م ت-الفصل 151 من م ت-الفصل 149 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.