Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22119 بتاريخ 24/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قضاة الأصل للوقائع تظل منحصرة في التثبت من وجود تعليل مستساغ
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير وقائع النزاع وترجيح أدلة الإثبات والنفي متى كان ذلك من إطلاقات قضاة الأصل.
- تخضع سلطة قضاة الأصل في تقدير الوقائع لشرط التعليل، ويكفي لسلامة الحكم أن يتضمن تعليلا مستساغا واقعا وقانونا يبرز عناصر الإسناد التي اعتمدها في الإدانة.
- متى استخلصت محكمة الموضوع توافر أركان الجريمة من ملابسات النزاع ومن أدلة الإثبات والنفي بما يحمل قضاءها، تعيّن رفض الطعن الذي لا يعيب الحكم إلا من جهة استخلاصه الموضوعي.
Textes appliqués
- الفصل 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.