Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23288 بتاريخ 26/05/2016 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت علم المتهمة بقرار قاضي الأسرة
Principe juridique
- تقوم جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت امتناع المكلّف بالحضانة عن تمكين صاحب الحق من الزيارة والاستصحاب خلافا لما اقتضاه قرار قاضي الأسرة.
- لا يكون الدفع بعدم حصول الإعلام بقرار قاضي الأسرة وجيها إذا تضمّن الملف ما يفيد علم المعني بالقرار بما يجعل الاحتجاج بمضمونه قائما في مواجهته.
- يُعدّ الطعن الذي ينصرف إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لوقائع الدعوى واستخلاصها للاقتناع من عناصرها طعنا غير مؤسس أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل مستندا إلى أوراق الملف تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصول 261 و ما بعده من م اج-القانون عدد 22 المؤرخ في 1962/05/24 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.