Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24995 بتاريخ 26/05/2016 : انتفاء قرائن الإدانة عند تعارضها مع نتيجة اختبار الخط
Principe juridique
- لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست قناعة المحكمة على الجزم واليقين المستفادين من عناصر الإثبات، ولا تكفي الشكوك أو التخمين لإسناد المسؤولية الجزائية.
- إذا عارضت نتيجة اختبار الخط نسبة الكتابة المشبوه فيها إلى المتهم فإن قرائن الإدانة تعتبر غير متوفرة ما لم تنهض أدلة أخرى قاطعة تدحض تلك النتيجة وتؤسس اليقين القضائي.
- تقدير وسائل البحث والتحقيق ومنها إجراء المواجهة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولها الاستغناء عنها متى تكونت قناعتها من عناصر الملف دون أن يشكل ذلك بذاته وجها للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.