الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 23150دد 2016/5/26 :تاريخ القرار الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2014/10/17 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** . ضد : المتهم ***** ***** ***** . طعنا في القرار الجزائي الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** في 2014/10/13
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23150 بتاريخ 26/05/2016 : اعتبار الحكم الاعتراضي ناسخا للحكم الغيابي بما يمنع قيام اتصال القضاء
Principe juridique
- الحكم الاعتراضي الصادر في الأصل بعد قبول الاعتراض شكلا ينسخ الحكم الغيابي المعترض عليه ويزيل آثاره القانونية، فلا يبقى للحكم الغيابي وجود قانوني يمكن التمسك به.
- لا تتحقق حالة اتصال القضاء إذا انصب النزاع على حكم غيابي ثبت إلغاؤه بحكم اعتراضي، لأن اتصال القضاء يفترض قيام حكم قائم قانونا يمكن أن يكون محلا للطعن أو للمقارنة.
- لا يشترط الإدلاء بنسخة قانونية كاملة من ملف القضية الاعتراضية متى أثبتت المؤيدات المضافة للملف حصول الاعتراض وصدور الحكم الاعتراضي في الأصل، إذ يكفي قيام الحجة المكتوبة الدالة على ذلك لاستخلاص الأثر الناسخ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.