Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28146 بتاريخ 27/05/2016 : أجل معارضة استثناء الضمان ينطلق من تاريخ تسلم محضر البحث قانونا
Principe juridique
- أجل الواحد وعشرين يوما المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين لمعارضة استثناءات الضمان هو أجل سقوط يتعلق حصرا بتاريخ تسلم المؤمن لمحضر البحث لا بتاريخ تبليغ الاستدعاء للجلسة.
- متى لم يثبت حصول إحالة نظير محضر البحث إلى مؤسسة التأمين من قبل السلطة التي حررته طبقا للفصل 167 من مجلة التأمين فإن تاريخ أول جلسة تمكّن المؤمن فعليا من العلم بالحادث وأسبابه يعد منطلقا لاحتساب الأجل المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين.
- لا يصح استبعاد استثناء الضمان بدعوى فوات الأجل إلا إذا قامت الحجة القطعية على تسلم مؤسسة التأمين لمحضر البحث بصفة قانونية وفق الصيغة التي يرتب عليها القانون بدء سريان الأجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.