Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25616 بتاريخ 27/05/2016 : تحريف محكمة الأصل لمعطيات الملف يوجب النقض

J P 25616/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل شريطة أن تبني قضاءها على تعليل سليم وقابل لرقابة محكمة التعقيب من جهة حسن تطبيق القانون.
  2. يعد تحريف معطيات الملف عند وزن القرائن الثابتة خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض القرار المطعون فيه.
  3. ضعف التعليل يتحقق متى أغفلت المحكمة الرد على العناصر الجوهرية المستخلصة من أوراق الدعوى بما يحول دون مراقبة سلامة التطبيق القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.