الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 25616 دد الجلسة 2016/05/27 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 15 ديسمبر 2014 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجنائي عـ 5930دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25616 بتاريخ 27/05/2016 : تحريف محكمة الأصل لمعطيات الملف يوجب النقض
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل شريطة أن تبني قضاءها على تعليل سليم وقابل لرقابة محكمة التعقيب من جهة حسن تطبيق القانون.
- يعد تحريف معطيات الملف عند وزن القرائن الثابتة خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض القرار المطعون فيه.
- ضعف التعليل يتحقق متى أغفلت المحكمة الرد على العناصر الجوهرية المستخلصة من أوراق الدعوى بما يحول دون مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.