Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23861/23859 بتاريخ 27/05/2016 : حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص متى ثبتت مسؤوليته في الحادث وفق جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- يُستفاد من أحكام الفصل 123 من مجلة التأمين أن حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص يرتبط بنسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث كما تُحدد حصرا وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون دون اعتبار لمعايير أخرى.
- تلتزم المحكمة عند تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين بتقييم مدى احترام أطراف الحادث لقواعد السياقة الواردة بمجلة الطرقات ثم تنزيل نسبة المسؤولية على إحدى الحالات الواردة بجدول تحديد المسؤوليات لترتيب التعويض أو الحرمان كليا أو جزئيا بحسب الحالة القانونية المنطبقة.
- يكون التعليل سائغا من الناحيتين الواقعية والقانونية متى استندت المحكمة إلى ما له أصل ثابت بالملف لتكييف الواقعة ضمن حالة محددة من جدول تحديد المسؤوليات وربطها بالقاعدة المرورية المقررة لعلامة الوقوف الاجباري.
Textes appliqués
- الفصول 89 من مجلة الطرقات-110 و 115 من مجلة التأمين-الحالة 14 من جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليها بالفصل 123 من مجلة التأمين-الأمر عدد 1124 لسنة 2006 المؤرخ في 2006/05/02-الفصل 154 من م إ ج-الفصل 123 من مجلة التأمين-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 29 من مجلة الطرقات-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.