Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0621.2016 بتاريخ 27/05/2016 : استجلاب القضية لا يقرر إلا متى استقام شرط مراعاة مصلحة الامن العام
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب متى استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
- يستوجب الاستجلاب التثبت من قيام شرط مراعاة مصلحة الامن العام باعتباره المعيار الحاسم لتقرير نقل القضية.
- عند استقامة شرط مراعاة مصلحة الامن العام يتعين استجلاب القضية واحالتها على محكمة اخرى من الدرجة نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 3 من الامر عـــ454ـــدد لسنة 1987 المؤرخ في 10 مارس 1987 المنقح والمتمم للامر ع735دد المؤرخ في 22 اوت 1979-الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.