Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23993 بتاريخ 31/05/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح إلا بعد التثبت من نقاوة سوابق المتهم

J P 23993/201631 mai 2016

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني في مادة الجنح مشروط قانونا بعدم صدور حكم سابق بالسجن ضد المتهم في جريمة أو جنحة، ويتعين على المحكمة التعليل على أساس معيار نقاوة السوابق بوصفه شرطا مانعا من منح التأجيل.
  2. لا يكفي طلب الصفح أو الاعتبارات التقديرية المجردة لإسناد تأجيل تنفيذ العقوبة، بل يتعين على المحكمة اتخاذ ما يلزم للتحقق من نقاوة السوابق قبل تقرير التأجيل وإلا عدّ حكمها مخالفا للشروط القانونية المقررة لذلك.
  3. إذا كان الحكم الاستئنافي قد أقر الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الإدانة، فإن ما تضمنه الحكم الابتدائي من قضاء في شأن المحجوز يعد مقضيا به تبعا لذلك ولا يلزم إعادة البت فيه من جديد.

Textes appliqués

  • الفصل 315-الفصول 316-الفصل 317-قانون 1969/6/12-الفصل 53 فقرته 12-الفصل 53 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.