الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الامل الحمد لله وحده القرار ع 25188دد تاريخه 31 ماي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2014/12/5 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** 2 ***** بن ***** ***** 3 ***** بن ***** ***** 4/ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25188 بتاريخ 31/05/2016 : الإخلال بمطابقة الحكم لقرار الإحالة يمسّ بإجراءات أساسية موجبة للنقض
Principe juridique
- تلتزم المحكمة بأن تبتّ في حدود التهم الواردة بقرار الإحالة دون إضافة أو تغيير، لأن توجيه الاتهام وضبط نطاق المقاضاة من الضمانات الجوهرية التي لا يجوز تجاوزها بالحكم.
- يُعدّ إدراج متهم في المقاضاة عن جريمة لم تُوجَّه إليه بقرار الإحالة خرقا لإجراءات أساسية يوجب تدخل محكمة التعقيب لإثارته تلقائيا وفق الفصل 269 من م ج ونقض الحكم في هذا الخصوص.
- يُعدّ إغفال المحكمة البتّ في جريمة موجّهة بقرار الإحالة إخلالا بإجراءات أساسية، ويستوجب تصحيح الحكم بما يطابق قرار الإحالة وإلا تعيّن نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.