Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23187 بتاريخ 31/05/2016 : وجوب رد محكمة الاستئناف على مستندات الاستئناف الجوهرية تحت طائلة النقض
Principe juridique
- تعليل الحكم الاستئنافي يقتضي الرد على الأسباب الجوهرية المتمسك بها في الاستئناف، ولا يكفي تبني تعليل محكمة الدرجة الأولى تبنيا عاما إذا كان ذلك يحول دون الوقوف على أساس الاقتناع القضائي.
- تغافل محكمة الاستئناف عن مناقشة المستندات الجوهرية التي قدمها المستأنف يعد هضما لحقوق الدفاع وعيبا في التعليل يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
- نجاح الطاعن في طعنه بالتعقيب يترتب عنه إعفاؤه من الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 292 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.