الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 23917 القضية 2016/5/31 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام ب***** ضد المتهم : ***** بن ***** وابن ***** بن ***** قاطن ب1973/4/28 قاطن بال***** ***** طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 5050 بتاريخ 2014/11/4
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23917 بتاريخ 31/05/2016 : رفض التعقيب متى كانت الإدانة غير ثابتة بالجزم واليقين
Principe juridique
- لا تعقيب على محكمة الموضوع لمجرد عدم قيامها بإجراء عمل استقرائي معيّن متى كانت الأبحاث مستوفية وشكّلت المحكمة قناعتها من المعطيات المضمّنة بالملف.
- ترجيح الوقائع وتقدير القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد علّلت قضاءها تعليلا كافيا ومؤسسا على ما هو ثابت بالأوراق.
- لا تُبنى الإدانة الجزائية على الشك بل على الجزم واليقين، فإذا لم يثبت من عناصر الملف ما يفيد ثبوت الجريمة ونسبتها إلى المتهم تعيّن القضاء بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.