الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 39419 بتاريخ 02 جوان 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 نوفمبر 2014 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في قرار دائرة الاتهام عدد 16172 الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39419 بتاريخ 02/06/2016 : نقض قرار دائرة الاتهام عند استبعاد استكمال الابحاث دون تعليل
Principe juridique
- سلطة دائرة الاتهام في استخلاص النتائج تبقى مشروطة بأن يكون تقديرها مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللا تعليلا كافيا يبرز الأسس القانونية والواقعية التي اعتمدتها.
- يكون قرار دائرة الاتهام معيبا إذا صدر دون القيام بالأعمال الاستقرائية الجوهرية اللازمة لكشف الحقيقة متى كان ذلك مؤثرا في سلامة الاستخلاص القانوني للنتيجة التي انتهت إليها.
- إذا طلبت النيابة العمومية إمهال النظر في الأصل إلى حين استكمال الابحاث فإن تجاهل هذا الطلب دون بيان موقف رافض معلل يعد قصورا في التعليل وسوء تطبيق للقانون يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.