Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39419 بتاريخ 02/06/2016 : نقض قرار دائرة الاتهام عند استبعاد استكمال الابحاث دون تعليل

J P 39419/20162 juin 2016

Principe juridique

  1. سلطة دائرة الاتهام في استخلاص النتائج تبقى مشروطة بأن يكون تقديرها مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللا تعليلا كافيا يبرز الأسس القانونية والواقعية التي اعتمدتها.
  2. يكون قرار دائرة الاتهام معيبا إذا صدر دون القيام بالأعمال الاستقرائية الجوهرية اللازمة لكشف الحقيقة متى كان ذلك مؤثرا في سلامة الاستخلاص القانوني للنتيجة التي انتهت إليها.
  3. إذا طلبت النيابة العمومية إمهال النظر في الأصل إلى حين استكمال الابحاث فإن تجاهل هذا الطلب دون بيان موقف رافض معلل يعد قصورا في التعليل وسوء تطبيق للقانون يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.