Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25213 بتاريخ 02/06/2016 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب عند تجرد التهمة واتصال القضاء بالدعوى العمومية
Principe juridique
- لا يملك القائم بالحق الشخصي الطعن بالتعقيب إلا في حدود حقوقه المدنية متى كانت هذه الحقوق متوقفة على ثبوت مبدأ الإدانة.
- إذا انتهت المحاكم إلى تجرد التهمة وقضت بعدم سماع الدعوى فإن الأساس الجزائي الذي تُبنى عليه المطالبة المدنية ينتفي، فلا تقوم للطاعن صفة لمباشرة التعقيب.
- اتصال القضاء بالدعوى العمومية عند عدم ممارسة النيابة العمومية لطعنها بالتعقيب داخل الآجال القانونية يمنع القائم بالحق الشخصي من إحياء النزاع الجزائي بطعن يجاوز نطاق حقوقه المدنية.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.