Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41420/39258 بتاريخ 03/06/2016 : لا يتوقف استئناف القائم بالحق الشخصي لقرارات قاضي التحقيق على مساندة النيابة العمومية متى احترم أجل الطعن وثبت الإجحاف بالحقوق المدنية
Principe juridique
- استئناف القائم بالحق الشخصي لقرارات قاضي التحقيق يعد من الحقوق الأساسية في التقاضي ولا يقبل تقييده إلا بنص، ولا يشترط لقبوله سوى احترام أجل الطعن وقيام الإجحاف بالحقوق المدنية.
- استئناف القائم بالحق الشخصي بمفرده يحيي الدعويين المدنية والجزائية بالقدر اللازم لتحديد المسؤولية المدنية، ويكون له في نطاق الدعوى الجزائية نفس آثار استئناف النيابة العمومية من حيث إعادة النظر في الأدلة وتقديرها وتطبيق القانون عليها.
- تتمتع دائرة الاتهام بسلطة التحقيق العليا في مراجعة إجراءات قاضي التحقيق وإصلاح ما شابها، بما في ذلك تصحيح أو تحوير نص الإحالة بتوجيه التهمة المنطبقة على الأفعال المجرمة والاستناد إلى النص القانوني الصحيح.
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وكفايتها في المرحلة الاستقرائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية للقاضي ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.