Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24535 بتاريخ 10/06/2016 : تعليل الحكم لا يكون قانونيا إلا إذا أجاب عن الدفوعات الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل في القضية
Principe juridique
- تعليل الأحكام موجب لصحتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل.
- قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق لا يمنع المحكمة من تحوير الإحالة على ضوء الوصف الصحيح للوقائع باعتبار ذلك مندرجا ضمن التكييف القضائي للأفعال محل التتبع.
- استبعاد المحكمة لوسيلة إثبات مؤثرة دون تعليل أو تبرير لسبب استبعادها يجعل الحكم ضعيف التعليل والسند بما يترتب عنه خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.