Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41019 بتاريخ 10/06/2016 : عدم رقابة محكمة التعقيب لتقدير دائرة الاتهام للقرائن والأدلة متى كان قرارها معللا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في رقابة تقدير قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام للوقائع ووسائل الإثبات متى كان الاستنتاج مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.
- تقوم جريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها أو لإضرار بالإدارة متى ثبت أن الحصول على المنفعة أو محاولة الحصول عليها ارتبط بعمل من أعمال الوظيفة في إحدى مراحل تقريره أو إعداده أو تنفيذه.
- لا يوجب قانون الإجراءات الجزائية على دائرة الاتهام تضمين دفوعات الخصوم المضمنة بتقاريرهم أو الرد عليها بصفة مباشرة متى تضمن تعليل القرار في جوهره إجابة على الدفوعات الجوهرية واستوفى التنصيصات الواجبة قانونا.
Textes appliqués
- الفصلين 96/82 من المجلة الجزائية-الفصول 96/82/32 من المجلة الجزائية-الفصل 96 من المجلة الجزائية-الفصل 98 من المجلة الجزائية-الفصل 87 مكرر من م ج-الفصل 35 من الدستور المتخلى عنه-الفصول 116 و 118 و 119 من المجلة المذكورة-الفقرة الثانية من الفصل 119-الفصل 42 من م ج-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.