Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24495 بتاريخ 10/06/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي ثبوت نقاوة السوابق العدلية ضمن الملف

J P 24495/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. تقدير العقاب من سلطة محكمة الموضوع يظل مشروطا بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.
  2. تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا شمل عناصر القضية الجوهرية ولم يغفل ما له تأثير على وجه الفصل فيها بما يرفع القصور في التسبيب.
  3. لا يصح إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني عند خلو الملف من بطاقة سوابقه العدلية متى كان توفيرها متعينا قانونا، لأن ذلك يرتب سوء تطبيق للقانون ويوجب النقض.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 218 و 315 و 317 م ج-عملا بأحكام الفصلين 71 و 365 م إ ج-عملا باحكام الفصل 258 من م إ ج-تطبيقا لاحكام الفصل 168 من م ! ج-أحكام الفصل 365 م إ ج-أحكام الفصل 53 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.