Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24495 بتاريخ 10/06/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي ثبوت نقاوة السوابق العدلية ضمن الملف
Principe juridique
- تقدير العقاب من سلطة محكمة الموضوع يظل مشروطا بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.
- تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا شمل عناصر القضية الجوهرية ولم يغفل ما له تأثير على وجه الفصل فيها بما يرفع القصور في التسبيب.
- لا يصح إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني عند خلو الملف من بطاقة سوابقه العدلية متى كان توفيرها متعينا قانونا، لأن ذلك يرتب سوء تطبيق للقانون ويوجب النقض.
Textes appliqués
- طبق الفصول 218 و 315 و 317 م ج-عملا بأحكام الفصلين 71 و 365 م إ ج-عملا باحكام الفصل 258 من م إ ج-تطبيقا لاحكام الفصل 168 من م ! ج-أحكام الفصل 365 م إ ج-أحكام الفصل 53 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.