Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39546 بتاريخ 10/06/2016 : مساءلة الشريك جزائيا متى ثبت علمه بالجريمة وقصده إلى تسهيل ارتكابها
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل إثباتها في المرحلة الاستقرائية يرجع لاجتهاد قاضي الموضوع دون رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
- تقوم المشاركة بالمساعدة جزائيا بتدخل الشريك تدخلا مقصودا يتجاوب مع فعل الفاعل الأصلي ويؤدي إلى تسهيل ارتكاب الجريمة مع توافر قصد ينصب على الجريمة وعلم بظروفها.
- لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة موضوعية في العناصر التي اعتمدها قاضي الموضوع لتبرير قضائه متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا وواقعيا ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.