Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43890 بتاريخ 10/06/2016 : عدم جواز إثارة دائرة الاتهام لتهمة محفوظة تلقائيا دون استئناف النيابة العمومية

J P 43890/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. لا تملك دائرة الاتهام إثارة الدعوى العمومية في فرع تم حفظه بقرار ختم البحث إذا لم يقع استئناف ذلك الفرع من النيابة العمومية المختصة قانونا بإثارة الدعوى العمومية وممارستها.
  2. اتصال القضاء بقرار ختم البحث في الجزء غير المستأنف يمنع إعادة طرحه أو تعديله من تلقاء دائرة الاتهام، ويترتب عن مخالفة ذلك خرق لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية يوجب النقض.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب الحكم بالنقض بدون إحالة متى كان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر أو إذا لم يترك النقض شيئا يستوجب الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.