Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42803 بتاريخ 10/06/2016 : سلطة دائرة الاتهام في تقدير أدلة الإحالة متى كانت مستمدة من الأوراق وكافية للرد الضمني على الدفوع
Principe juridique
- دائرة الاتهام بوصفها محكمة موضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يتمسك به الخصوم من دفوع متى كان الدليل الذي اعتمدته مستمدا من الأوراق وكافيا للرد عليها ولو ضمنيا.
- تقدير توفر القصد الجنائي وما يسنده من ماديات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استخلصته من عناصر الدعوى الثابتة دون تحريف.
- الأدلة التي تبنى عليها الإحالة لا يشترط فيها أن تكون قاطعة، إذ يكفي أن تكون مستندة إلى وثائق صحيحة تبرر توجيه التهمة دون أن ترقى إلى مستوى أدلة الإدانة.
Textes appliqués
- الفصل 205 م ج-الفصل 39 م ج-الفصلين 202 201 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.