Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24961 بتاريخ 16/06/2016 : ثبوت قصد الإضرار يستخلص من القرائن التي تعتمدها محكمة الموضوع
Principe juridique
- يستخلص القصد الجنائي في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير من جملة القرائن الواقعية التي تعتمدها محكمة الموضوع متى أبرزتها بتعليل سائغ.
- تتحقق العلنية في جريمة الاعتداء على الاخلاق الحميدة متى وقع الفعل في فضاء مهني يشتغل به عديد الأشخاص بما يجعل الاطلاع على الألفاظ ممكنا دون اشتراط حضور عموم غير العاملين بالمكان.
- لا يوجب النقض الطعن القائم على دفع غير جدي أو غير مؤثر في قيام أركان الجريمة ما دامت محكمة الموضوع قد أجابت عنه ضمنا باعتمادها تعليلا كافيا لثبوت الإدانة.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.