Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24327 بتاريخ 17/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 24327/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. لا تُقبل كوسيلة للتعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
  2. يتطلب التعليل المستخلص من روح الفصل 168 م إ ج أن تستعرض محكمة الموضوع الأركان القانونية للجريمة ببيان الركن الشرعي ثم تحليل الركن المادي فالركن المعنوي والقصدي وصولا إلى التكييف القضائى بوصفه إرجاع الواقعة إلى أصل قانوني واجب التطبيق قبل إنزال حكم القانون.
  3. لا يكون الحكم ضعيف التعليل متى بيّن الأسس التي اعتمدتها محكمة الموضوع في ترجيح بعض الشهادات على غيرها وكانت هذه القناعة مستندة إلى ما يؤيدها من عناصر خارجية، إذ يظل الترجيح من صميم سلطتها ولا يُنقض الاجتهاد بالاجتهاد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.