Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34005 بتاريخ 17/06/2016 : عدم قبول الطعن بالتعقيب لغياب الصفة عند عدم مؤازرة النيابة العمومية لطعن القائم بالحق الشخصي ضد قرار ختم البحث

J P 34005/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب ممن لا صفة له قانونا في مباشرة هذا الطعن، وتقدير الصفة يستخلص من طبيعة القرار المطعون فيه ومدى سريانه عليه.
  2. إذا صار قرار ختم البحث باتا في مواجهة الطاعن، انتفت إمكانية الطعن فيه بالتعقيب لزوال مصلحته وصفته في إثارة الطعن.
  3. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب ضد قرارات ختم البحث أن يكون الطعن مرفوعا وفق الضوابط التي قررها الفصلين 258 و 260 م إ ج، ومن بينها مؤازرة النيابة العمومية للطعن، وإلا تعين التصريح برفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.