Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34005 بتاريخ 17/06/2016 : عدم قبول الطعن بالتعقيب لغياب الصفة عند عدم مؤازرة النيابة العمومية لطعن القائم بالحق الشخصي ضد قرار ختم البحث
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب ممن لا صفة له قانونا في مباشرة هذا الطعن، وتقدير الصفة يستخلص من طبيعة القرار المطعون فيه ومدى سريانه عليه.
- إذا صار قرار ختم البحث باتا في مواجهة الطاعن، انتفت إمكانية الطعن فيه بالتعقيب لزوال مصلحته وصفته في إثارة الطعن.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب ضد قرارات ختم البحث أن يكون الطعن مرفوعا وفق الضوابط التي قررها الفصلين 258 و 260 م إ ج، ومن بينها مؤازرة النيابة العمومية للطعن، وإلا تعين التصريح برفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 260 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.