Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44244 بتاريخ 17/06/2016 : لا يترتب بطلان الإيقاف التحفظي لمجرد عدم مراعاة الصيغ القانونية في تحرير البطاقات القضائية ما لم ينص القانون على ذلك

J P 44244/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. يعدّ الإعلام بقرار ختم البحث متحققا متى ثبت من أوراق الملف ما يفيد حصوله ولو لم يتضمن القرار ذاته ما يفيد ذلك، ويترتب على تحقق الإعلام سلامة إجراءات الإحالة من جهة احترام مقتضيات الفصل 109 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. لا يثبت خرق مقتضيات الإيقاف التحفظي إلا بقيام الدليل على تجاوز المدّة القانونية المنصوص عليها بالفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يكفي الادعاء بعدم تجديد مفعول بطاقة الإيداع لإقرار تجاوز الأجل دون مؤيدات من أوراق الملف.
  3. لا يترتب البطلان على عدم مراعاة الصيغ القانونية في تحرير البطاقات القضائية وما انجر عنها متى لم يرتب المشرع ذلك صراحة، عملا بأحكام الفصل 83 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.