Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23752 بتاريخ 21/06/2016 : تحريف الوقائع يعيب التعليل عند نفي الخطأ في جريمة القتل على وجه الخطأ الناشئة عن حادث مرور

J P 23752/201621 juin 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل بشرط أن يكون التعليل حسنا ومبنيا على وقائع النزاع دون تحريف أو تأويل خاطئ لها.
  2. يعد الحكم معيبا ويوجب النقض متى انتهت محكمة الأصل إلى نفي الخطأ رغم ثبوت عناصره من الوقائع، لأن ذلك يشكل تحريفا للوقائع وسوء استخلاص للنتائج القانونية المترتبة عنها في نطاق جرائم القتل أو الجرح على وجه الخطأ الناشئة عن حادث مرور.
  3. يستوجب قيام المسؤولية الجزائية عن القتل أو الجرح على وجه الخطأ أن يثبت أن سلوك المتهم انطوى على فقدان السيطرة على وسيلة النقل بما أفضى إلى الحادث، ويعد نفي ذلك رغم ثبوته إهدارا للمقتضيات القانونية المنظمة للخطأ غير العمدي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.