Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82196 بتاريخ 21/06/2016 : نظر الدائرة الجناحية في الدعوى المدنية مشروط بباتّ الدعوى الجزائية

J P 82196/201621 juin 2016

Principe juridique

  1. لا يتوقف تعهد محكمة الاستئناف بصفتها دائرة جناحية بالنظر عرضا في الدعوى المدنية على تعهدها بالدعوى الجزائية متى كان الاستئناف مرفوعا من القائمين بالحق الشخصي في حدود حقوقهم المدنية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 210 من م إ ج.
  2. يتعين على الدائرة الجناحية عند نظرها في الدعوى المدنية التثبت من أن الحكم الجزائي الذي بُني عليه طلب التعويض قد صار باتا قبل الفصل في الغرم، وإلا كان نظرها سابقا لأوانه موجبا للنقض.
  3. يقتضي الفصل 144 من م م م ت أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها فيما تسلط عليه الطعن، ويترتب عن ذلك جواز الإدلاء بوثائق إثبات الصفة أو الصلة دون أن يعد ذلك زيادة في الدعوى أو تغييرا لها بالمعنى المقصود بالفصل 147 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 210 من م إ ج-الفصول 143 و 144 و 147 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 147 من م م م ت-الفصل 143 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.