Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24762 بتاريخ 21/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير أدلة الإثبات متى كان تعليل محكمة الموضوع سليما غير محرف للوقائع

J P 24762/201621 juin 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. منازعة الطاعن في ثبوت التهمة وتوفر أركانها تعد من الدفوع الموضوعية التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب من حيث المبدأ.
  2. تقدير أدلة الإثبات أو النفي الواقعية هو من محض اجتهاد محكمة الأصل بشرط التعليل وعدم تحريف الوقائع، فإذا استوفى الحكم المطعون فيه هذين الشرطين تعين رفض الطعن أصلا.
  3. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة التعليل واتصاله بما له أصل ثابت بملف القضية، ولا تمتد إلى إعادة وزن العناصر الواقعية متى كان التعليل مستندا إلى الأبحاث المجراة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.