Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24709.2014 بتاريخ 28/06/2014 : لا تقبل المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في اقتناعها الوجداني بالإدانة

J P 24709/201428 juin 2014

Principe juridique

  1. لا ينهض سببا للتعقيب ما كان مؤدّاه الاعتراض على تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة وترجيحها لعناصر الملف، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دامت المحكمة قد طبّقت القانون.
  2. يُرفض الطعن بالتعقيب إذا تبيّن أن الحكم المطعون فيه بُني على مستندات صحيحة لها أصل ثابت بالأوراق وجاء تعليله سليما ومستساغا واقعا وقانونا دون خطأ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع.
  3. إذا استجمع الحكم المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي يهم النظام العام فلا موجب لنقضه تعقيبيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.