Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25709 بتاريخ 23/06/2016 : تبرئة المتهم لا تنقض تعقيبيا متى كان ترجيح وسائل الإثبات معللا

J P 25709/201623 juin 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها مسألة موضوعية تندرج ضمن محض وجدان واجتهاد المحكمة ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة قيام التعليل.
  2. يكون التعليل كافيا متى استند إلى خلو ملف الدعوى من وسائل إثبات قاطعة كالشهادة أو الاعتراف أو القرائن القوية بما يبرر القول بتجرد التهمة عن الإثبات.
  3. لا يكفي التمسك بإهمال قرينة من قبيل أقوال المتضرر أو التعرف على المظنون فيه لإبطال الحكم إذا كانت المحكمة قد عللت نتيجتها بوجود شك وعدم كفاية عناصر الإثبات.

Textes appliqués

  • الفصول 261 و ما بعده من م اج-الفصلين 304 و2018 من م ج-الفصل 150 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.