Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25709 بتاريخ 23/06/2016 : تبرئة المتهم لا تنقض تعقيبيا متى كان ترجيح وسائل الإثبات معللا
Principe juridique
- تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها مسألة موضوعية تندرج ضمن محض وجدان واجتهاد المحكمة ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة قيام التعليل.
- يكون التعليل كافيا متى استند إلى خلو ملف الدعوى من وسائل إثبات قاطعة كالشهادة أو الاعتراف أو القرائن القوية بما يبرر القول بتجرد التهمة عن الإثبات.
- لا يكفي التمسك بإهمال قرينة من قبيل أقوال المتضرر أو التعرف على المظنون فيه لإبطال الحكم إذا كانت المحكمة قد عللت نتيجتها بوجود شك وعدم كفاية عناصر الإثبات.
Textes appliqués
- الفصول 261 و ما بعده من م اج-الفصلين 304 و2018 من م ج-الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.