Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25800 بتاريخ 23/06/2016 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد الوصولات دون ضبط المبلغ المعتمد لتسديد المعاليم
Principe juridique
- حرية محكمة الموضوع في استخلاص النتائج تظل مشروطة بأن يقوم هذا الاستخلاص على أصل ثابت بأوراق الملف وبأن يتضمن الحكم تعليلا يبرز عناصر الواقعة القانونية المعتمدة في تكوين قناعتها.
- يتحقق قصور التعليل إذا اكتفت المحكمة بالقول بثبوت الخلاص اعتمادا على وصولات دون بيان المبلغ الواجب سداده ومجموعه والمدة الزمنية التي يتعلق بها الأداء ودون التثبت من صفة تلك الوصولات وعنوانها.
- إذا كان الأساس الذي بني عليه الحكم مجرد تبنّ لقراءة أحد الأطراف للوقائع دون تحقق المحكمة منها وبلورتها فإن ذلك يفضي إلى انعدام الرقابة على سلامة تطبيق القانون ويستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.