Ministère des ***** Recette des ***** ***** ***** ***** Direction Générale de la Comptabilité Publique الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 20227 بتاريخ 23 جوان 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب فالاول المقدم بتاريخ 30 ماي2014 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20227 بتاريخ 23/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها عند تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي إذا لم يكلّف محاميا للقيام بالإجراءات التي يوجبها القانون، ويترتب عن ذلك رفض مطلب التعقيب شكلا مع تطبيق الجزاء المالي المقرر قانونا.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع لتكوين قناعتها في تقدير وسائل الإثبات، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابتها القانونية.
- يقتصر نظر محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القانون وحدود التعليل القانونية دون أن تحل محل محكمة الموضوع في ترجيح القرائن أو اعتماد الإنكار أو استبعاد الشهادة ضمن سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.