Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26273/26440 بتاريخ 24/06/2016 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون عند عجز المتضرر عن إثبات الدخل الفعلي المصرّح به

J P 26273/201624 juin 2016

Principe juridique

  1. يُحتسب التعويض عن الضرر المهني على أساس الخسارة الفعلية في الدخل خلال السنة السابقة للحادث متى كان الدخل مثبتا بتصريح جبائي أو بإعلام إلى صندوق الضمان الاجتماعي، ولا ينهض مجرّد مؤيد غير مدعّم بهذه التصاريح لإثبات قيمة الأجر الحقيقي.
  2. عند خلوّ المؤيدات من إثبات التصريح الجبائي أو الإعلام لصندوق الضمان الاجتماعي بشأن الدخل، يكون اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون أساسا لاحتساب التعويض موافقا للقانون باعتباره بديلا موضوعيا عن الدخل غير المثبت.
  3. تقدير مقدار التعويض من حيث قيمته يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل قائما على تطبيق سليم للنص القانوني المنظم لأسس الاحتساب.

Textes appliqués

  • الفصل 261 وما يليه من م إ ج ..-الفصل 127 من محلة التأمين-الفصل 134 من ذات القانون-الفصل 121 من م . ت-الأحكام الفصلين 134 autres décisions
  • و 127 من مجلة التأمية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.