Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41134 بتاريخ 02/06/2016 : بطلان رفض استئناف النيابة العمومية لعدم إمضاء الوصل عند غياب جزاء صريح

J P 41134/20162 juin 2016

Principe juridique

  1. العبرة في قبول الاستئناف الجزائي تتحقق بتلقي كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لمطلب الاستئناف وتسجيله لديها لا بإمضاء الطاعن على الوصل متى لم يرتب القانون جزاء صريحا على غياب الإمضاء.
  2. إغفال المحكمة النظر في طعن صادر عن طرف قائم بالحق الشخصي ثبتت صفته منذ الطور الأول يشكل خرقا لواجب البت في طلباته ويترتب عنه نقض الحكم لخرق القواعد الإجرائية المقررة.
  3. يعد تعليل الحكم بخلو الملف من الدليل على ركن أساسي في الجريمة تحريفا للوقائع متى كانت أوراق الملف تتضمن اختبارا فنيا منتجا يفيد ثبوت ذلك الركن واعتمدته المحكمة دون مناقشة أثره القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.